فصل: دياثة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الفقهية الكويتية ****


دياثة

التّعريف

1 - الدّياثة لغةً‏:‏ الالتواء في اللّسان، ولعلّه من التّذليل والتّليين، وهي مأخوذة من داث الشّيء ديثاً من باب باع لان وسهل، ويعدّى بالتّثقيل فيقال ديّث غيره‏.‏ ومنه اشتقاق الدّيّوث، وهو الرّجل الّذي لا غيرة له على أهله، والدّياثة بالكسر‏:‏ فعله‏.‏

وفي اصطلاح الفقهاء عرّفت الدّياثة بألفاظٍ متقاربةٍ يجمعها معنىً واحد لا تخرج عن المعنى اللّغويّ وهو عدم الغيرة على الأهل والمحارم‏.‏

ومثل الدّيّوث عندهم القَرْطبان - بفتح القاف وسكون الرّاء - والقرنان‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - قيادة‏:‏

2 - القيادة ذات الصّلة بالدّياثة هي‏:‏ السّعي بين الرّحل والمرأة بالفجور، وهي فعل القوّاد، كما أنّ الدّياثة فعل الدّيّوث، وهما متقاربان في المعنى‏.‏

الحكم التّكليفيّ

3 - الدّياثة من الكبائر لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «ثلاثة لا يدخلون الجنّة‏:‏ العاقّ لوالديه، والدّيّوث، ورجلة النّساء»‏.‏

فإن كانت عامّةً يمكن احتسابها من الإفساد في الأرض‏.‏ قال القاضي أبو بكر بن العربيّ‏:‏ إنّ الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وإنّ النّاس كلّهم ليرضون أن تذهب أموالهم وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته أو بنته، ولو كان فوق ما قال اللّه عقوبة، لكانت لمن يسلب الفروج‏)‏‏.‏

ما يتعلّق بالدّياثة من أحكامٍ

أ - الطّلاق‏:‏

4 - ذهب الفقهاء إلى أنّ الدّياثة من مقتضيات الطّلاق وأسبابها، على اختلافٍ في الحكم من حيث الوجوب أو النّدب‏.‏ والتّفصيل في مصطلح‏:‏ ‏(‏طلاق‏)‏‏.‏

ب - القذف والتّعزير‏:‏

5 - ذهب الفقهاء إلى أنّ من شتم آخر بأن قال له‏:‏ يا ديّوث، فإنّه يعزّر ولا يحدّ، لأنّه آذاه بإلحاق الشّين به، ولا مدخل للقياس في باب الحدود فوجب التّعزير‏.‏

ج - الشّهادات‏:‏

6 - ذكر الشّافعيّة والحنابلة أنّ الدّياثة من الأمور المسقطة للعدالة ولتفصيل ذلك ينظر مصطلح‏:‏ ‏(‏شهادة‏)‏‏.‏

ديانة

التّعريف

1 - الدّيانة في اللّغة‏:‏ مصدر دان يدين بالدِّين ديانةً‏:‏ إذا تعبّد به‏.‏ وتديّن به كذلك، فهو ديّن، مثل ساد فهو سيّد، وديّنته ‏"‏ بالتّشديد ‏"‏ وكّلته إلى دينه، وتركته وما يدين‏:‏ لم أعترض عليه فيما يراه سائغاً في اعتقاده‏.‏

وفي الاصطلاح الفقهيّ‏:‏ هي قبول دعوى الحالف، أو المطلّق ونحوهما بلفظٍ صريحٍ بالنّيّة، لا قضاء إذا ادّعى أنّه قصد باللّفظ ما يخالف ما يقتضيه ظاهر اللّفظ عرفاً، ولكنّه يحتمله، احتمالاً بعيداً‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

أ - القضاء‏:‏

2 - القضاء لغةً‏:‏ الحكم، واصطلاحاً‏:‏ هو الإخبار عن حكمٍ شرعيٍّ على سبيل الإلزام‏.‏

ب - الإفتاء‏:‏

3 - الإفتاء لغةً‏:‏ إبانة الحكم، واصطلاحاً‏:‏ هو إظهار الحكم الشّرعيّ في الواقعة لا على سبيل الإلزام‏.‏

الحكم التّكليفيّ

4 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّه إذا تلفّظ بلفظٍ صريحٍ بالطّلاق كأن يقول مخاطباً زوجته‏:‏ أنت مطلّقة أو أنت طالق، ثمّ يقول‏:‏ أردت أنت مطلّقة من قيدٍ حسّيٍّ أو من دينٍ كان عليها، أو يقول‏:‏ أردت أن أقول‏:‏ أنت حائض مثلاً فسبق لساني إلى أنت طالق، ولم أقصد إليه، فإنّه لا يقبل قضاءً لأنّه خلاف الظّاهر، ويقبل ديانةً، لأنّه صرف اللّفظ إلى معنًى يحتمله‏.‏ ويترك وشأنه فيما بينه وبين اللّه تعالى‏.‏

وقال المالكيّة‏:‏ إن سألته الطّلاق وكانت موثّقةً، فقال‏:‏ أنت طالق، وادّعى أنّه لم يرد الطّلاق، وإنّما أراد من الوثاق، أو كانت موثقةً لم تسأله، فقال‏:‏ أنت طالق، أو لم تكن موثقةً وقال لها‏:‏ أنت طالق، فالحكم في الأوّل يديّن بلا خلافٍ، وفي الثّالث لا يديّن من غير خلافٍ، أمّا الثّاني فقيل‏:‏ يديّن وقيل‏:‏ لا يديّن‏.‏

ومعنى الدّيانة هنا مع نفي القبول ظاهرًا، أن يقال للمرأة‏:‏ أنت حرام عليه، ولا يجوز لك تمكينه من نفسك إلاّ إذا غلب على ظنّك صدقه بقرينةٍ‏.‏ ويقال للزّوج‏:‏ لا نمكّنك من تتبّعها، ولك أن تتبعها، والطّلب فيما بينك وبين اللّه إن كنت صادقاً، وتحلّ لك إذا راجعتها‏.‏

وقال الحنفيّة‏:‏ معنى الدّيانة أنّه يجوز للمفتي أن يفتيه بعدم وقوع الطّلاق‏.‏

أمّا القاضي فلا يجوز له تصديقه، ويقضي عليه بالوقوع، لأنّه خلاف الظّاهر، بلا قرينةٍ، والمرأة كالقاضي، لا يحلّ لها تمكينه من نفسها، وليس لها دفعه عنها بقتله، بل تفدي نفسها بمالٍ أو تهرب منه‏.‏

ضابط ما يديّن فيه، وما يقبل ظاهراً

5 - قال القاضي حسين من الشّافعيّة‏:‏ ما يدّعيه الشّخص من النّيّة‏:‏ أربع مراتب‏:‏

أحدها‏:‏ أن يرفع ما صرّح به بأن قال‏:‏ أنت طالق، ثمّ قال‏:‏ أردت طلاقاً لا يقع عليك، أو لم أرد إيقاع الطّلاق، فلا تؤثّر دعواه ظاهراً، ولا يديّن باطناً، لأنّه خلاف الظّاهر، ولم يذكر معنىً يحتمله اللّفظ‏.‏

ثانيها‏:‏ أن يكون ما يدّعيه مقيّداً لما تلفّظ به مطلقاً، بأن يقول‏:‏ أنت طالق، ثمّ يقول‏:‏ أردت عند دخول الدّار، فلا يقبل ظاهراً، وفي التّديين خلاف‏.‏

ثالثها‏:‏ أن يرجع ما يدّعيه إلى تخصيص عمومٍ فيديّن، وفي القبول ظاهراً خلاف‏.‏

رابعها‏:‏ أن يكون اللّفظ محتملاً للطّلاق من غير شيوعٍ وظهورٍ، وفي هذه المرتبة تقع الكنايات، ويعمل فيها بالنّيّة ‏"‏ أي قضاءً وديانةً ‏"‏‏.‏

وللشّافعيّة ضابط آخر‏:‏ قالوا‏:‏ ينظر في التّفسير بخلاف الظّاهر، فإن كان لو وصل باللّفظ لا ينتظم الكلام ولا يستقيم معناه لم يقبل قضاءً، ولا ديانةً، كأن يقول‏:‏ أردت طلاقاً لا يقع، وإن كان الكلام ينتظم ويستقيم معناه بالوصل، فلا يقبل ظاهراً، ويقبل ديانةً‏.‏

كأن يقول‏:‏ أردت طلاقاً في وثاقٍ، أو‏:‏ أردت إن دخلت الدّار، لأنّ اللّفظ يحتمله‏.‏

واستثنوا من هذا نيّة التّعليق بمشيئة اللّه تعالى فقالوا‏:‏ لا يديّن فيه على المذهب‏.‏

6- واليمين، والإيلاء، والظّهار، ونحو ذلك كالطّلاق، فلا يقبل منه قضاءً إذا ادّعى أنّه أراد باللّفظ الصّريح فيما ذكر ما يخالف ما يقتضيه ظاهر اللّفظ، فإن حلف أنّه لا يأكل خبزاً أو لا يشرب لبناً، ثمّ قال‏:‏ أردت نوعاً خاصّاً من الخبز واللّبن، فلا يقبل منه قضاءً لأنّه خلاف الطّاهر ويقبل ديانةً، لأنّ تخصيص العامّ بالنّيّة جائز والاحتمال قائم، فيوكّل إلى دينه باطناً، أمّا في الظّاهر فيحكم بحنثه، لأنّه يدّعي خلاف الظّاهر‏.‏

ونحن نحكّم الظّواهر واللّه يتولّى السّرائر‏.‏

وفي الإيلاء‏:‏ إن قال‏:‏ واللّه لا وطئتك، أو واللّه لا جامعتك، أو لا أصبتك، أو لا باشرتك، ثمّ قال أردت بالوطء‏:‏ بالقدم، وبالجماع‏:‏ اجتماع الأجسام، وبالإصابة‏:‏ الإصابة باليد، لم يقبل منه في الحكم، لأنّه خلاف الظّاهر والعرف، ويقبل منه ديانةً لأنّ اللّفظ يحتمله‏.‏

وتنظر الأمثلة والتّطبيقات في أبواب الطّلاق والأيمان، والإيلاء، والظّهار وغيرها‏.‏

وقد تعرّض المالكيّة لهذا في مسألة نفوذ حكم الحكم ظاهراً وباطناً بما يدلّ على أنّ العبرة للنّيّة ولعلم الشّخص، لا للحكم الظّاهر فيما يلزم عليه في الباطن فعل الحرام، وقال القرافيّ يؤخذ النّاس بألفاظهم ولا تنفعهم نيّتهم إلاّ أن تكون قرينة مصدّقة‏.‏ ونقل فيمن قال‏:‏ أنت طالق، ونوى من وثاقٍ، أنّه قيل‏:‏ يديّن، وقيل‏:‏ لا إلاّ أن يكون جواباً‏.‏

ديباج

التّعريف

1 - الدّيباج ضرب من الثّياب سداه ولحمته من الإبريسم ‏"‏ الحرير الطّبيعيّ ‏"‏‏.‏

الألفاظ ذات الصّلة

2 - يتّصل بلفظ ديباجٍ عدد من الألفاظ وهي‏:‏ إبريسم - إستبرق - خزّ - دمقس - سندس - قزّ‏.‏ وقد تقدّم الكلام فيها مفصّلاً في مصطلح‏:‏ ‏(‏حرير‏)‏ فليرجع إليه‏.‏

الأحكام الإجماليّة

3 - أحكام الدّيباج في الجملة هي الأحكام الّتي ذكرت في مصطلح حريرٍ، إذ الدّيباج لا يخرج عن كونه حريراً، ولم يذكر الفقهاء أحكاماً خاصّةً بالدّيباج إلاّ في بعض الفروع‏.‏

أ - الاستجمار به‏:‏

4 - ذكر الحنفيّة أنّه يكره الاستجمار بخرقة الدّيباج لما فيه من إفساد المال من غير ضرورةٍ‏.‏

وجوّز الشّافعيّة ذلك حتّى للرّجال، لأنّ الاستجمار به، لا يعدّ استعمالاً له في العرف‏.‏ ولمزيدٍ من التّفصيل ينظر‏:‏ ‏(‏حرير‏)‏‏.‏

دير

انظر‏:‏ معابد‏.‏